السيد علي الطباطبائي

186

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

مع تعدد الورثة * ( لأنه لا قسمة ) * في الأول ولا عتق قبلها في الثاني . ولو قسم بعض التركة ثم أعتق ، فأظهر الأوجه إرثه من الجميع كما قطع به جماعة . * ( ولو لم يكن ) * للميت ممن عدا الإمام عليه السّلام * ( وارث سوى المملوك ، أجبر مولاه على أخذ قيمته فيعتق ليحوز المال ) * بلا خلاف ، وفي كلام جمع الإجماع ، ويتوقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق ، فيتولاه من يتولى الشراء وهو الحاكم الشرعي ، فإن تعذر تولاهما غيره كفاية . ولا فرق في المملوك بين القن والمكاتب والمدبر وأم الولد ، ولو كان المكاتب المطلق أدى شيئا وعتق منه بحسابه فك الباقي وان كان يرث بجزئه الحر . * ( وان قصر المال ) * أي التركة * ( عن قيمته لم يفك ) * على الأشهر الأظهر ، وفي السرائر نفى الخلاف عنه . * ( وقيل : يفك ) * ما وفا به القيمة * ( ويسعى ) * العبد * ( في باقية ) * للسيد ، ولم نظفر بالقائل ، وهنا قول ثالث شاذ كسابقه ، ويتفرع على الخلاف فروع ذكرناه في الشرح . * ( و ) * اعلم أنه * ( يفك الأبوان ) * إجماعا * ( والأولاد ) * خاصة * ( دون غيرهما ) * من الأقارب والزوجين وفاقا لجماعة ، وان اختلفوا في تخصيص الأولاد بالصلب أو تعميمه لأولاد الأولاد . * ( وقيل : يفك ذو القرابة ) * مطلقا ، فيدخل فيه من على من الإباء ومن سفل من الأولاد والأخوة والأعمام والأخوال ، وبالجملة كل وارث قريب عدا الزوج والزوجة ، والقائل الشيخ في النهاية وكثير ، وهو الأقوى وعليه الإجماع في السرائر والروضة في الأولاد للصلب ، ولكن الثاني لم يقيدهم بالصلب * ( وبه ) * مع ذلك